تحقيق وفاة المفقود بين العريضة والدعوى
الملخص
الإنسان يكسب شخصيته القانونية بتمام ولادته حياً، وتستمر هذه الشخصية إلى حين موته (مادة 29-1 مدني). وتثبت واقعتا الولادة والوفاة بشهادة تؤخذ من واقع سجلات الأحوال المدنية أو فيما في حكمها (مادة 30 مدني ومادة (11) من قانون الأحوال المدنية). ولا مشكلة عندما يكون الشخص أو جسده موجوداً. لأن القانون رسم طريق الإثبات بشكل واضح ويكفي مراجعة النصوص ذات العلاقة([1]). غير أن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بالمفقود، حيث أحال القانون المدني على قانون خاص في شأنه (مادة 32 مدني). وصدر هذا القانون عام 1992 وهو قانون رقم (17) لسنة 1992 بشأن تنظيم الأحوال القاصرين ومن في حكمهم. هذا القانون عرف المفقود بأنه "الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته" (مادة 21/2)؛ هذا الربط بين الوضعين – الغياب والفقد – لا يسهل مهمة الباحث: فمشكلة الغائب لا تتعلق أساساً باحتمال موته، لأن المشرع في التعريف الذي أعطاه له لم يشر إلى ذلك، لأن مشكلة الغائب تتعلق بعدم معرفة "موطنه أو محل إقامته" (مادة 21/1 من القانون رقم 17)؛ فحياة الغائب مؤكدة إعمالاً لمبدأ الاستصحاب إلى أن يثبت العكس. (مادة 25: معرفة موطن الغائب أو محل إقامته أو ثبوت وفاته أو الحكم باعتباره كذلك). أما المفقود فحياته محل شك: "وينتهي الفقدان – تنص الفقرة 2 من المادة 25 من القانون رقم 17) - بثبوت حياة المفقود أو وفاته أو الحكم باعتباره ميتاً).
[1] - أنظر الفصل الرابع من القانون رقم (36) لسنة 1068 مادة 32 وما يليها