ملخص
منح المشرع الليبي الجهة المختصة بالتحقيق إمكانية إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا ما تبين لها من خلال التحقيق عدم إمكانية نظر الدعوى أمام القضاء لسبب من الأسباب. كما منح المشرع استثناء للمحكمة الجزئية ولمحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة سلطة إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى في حالات بعينها نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الاستثناء الممنوح لجهة قضائية دفع محكمة جنايات بنغازي إلى إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى في قضية عرضت عليها، وقد طعن في قرارها هذا أمام المحكمة العليا الليبية التي أصدرت فيه حكمها محل الدراسة، وانتهت فيه إلى عدم اختصاص محاكم الجنايات بإصدار القرار بالأ وجه لإقامة الدعوى، وأن قرارها هذا لا يعدو أن يكون حكما بالبراءة لعدم كفاية الدليل، فما المبررات التي استندت عليها المحكمة العليا في حكمها وهل تجد لها سندا من القانون؟ هذا ما سيتناوله البحث بالدراسة والنقد arabic 181 English 6