" العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جوازالتقليد" للشيخ حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالِي ت 1069هـ

تاريخ النشر

2012

نوع المقالة

رسالة ماجستير

عنوان الرسالة

كلية الآداب - جامغة طرابلس

المؤلفـ(ون)

رضا القذافي بشير الاسمر

ملخص

فإن العادة جرت أن تختتم الرسائل والبحوث العلمية بأهم النتائج والنقاط التي توصل إليها الباحث من خلال ما قرره في بحثه أو رسالته. وهذه أهم النقاط الموضحة لمذهب المؤلف الشيخ حسن الشرنبلالي فأقول وبالله التوفيق-: إن المجتهد أنواع من مجتهد مطلق ومجتهد مذهب وغيرهما، ولكن إذا أطلق لفظ المجتهد فإنه ينصرف إلى المجتهد المطلق، ومن بلغ هذه الرتبة وجب عليه العمل باجتهاده بخلاف غيره. جواز خلو الزمان من مجتهد إلا ما تعلق بأصل التكليف وهو: تحقيق المناط العام. لتقليد: هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة. عند التحقيق لا فرق بين لفظي الاتباع والتقليد. صحة إيمان المقلد الناشئ عن حزم وتصميم ويقين مع بذله – قدر المستطاع – للبحث عن الدليل الموصل للاعتقاد السليم لأهل السنة. لا يصح التقليد إلا لمن كان مجتهداً عدلاً. إن تتبع الرخص دون استناد إلى الشرع أمر محرّم. لا تقليد مقابل النصوص، فإذا علم أن قول مفْتٍ أو مجتهد يخالف نصاً من كتاب الله، أو سنة نبيه_ r_ فيحرم اتباعه. التلفيق هو: الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد. التلفيق نوع تقليد؛ لكنه أخص من الانتقال من مذهب إلى مذهب لكونه يضم جملة من أحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتركيب حكم قضية واحدة في وقت واحد. إطلاق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط أحكام الشريعة. القول بمنعه يلزم عنه ضيق وحرج لا يناسب الشريعة. إن القول بجواز التلفيق بالشروط المذكورة يوافق مقاصد الشريعة. هذه الرسالة سطرت وأوضحت نبذ التعصب المذهبي والبعد عنه، وذلك من خلال إجلال العلماء لبعضهم عند المخالفة في المسائل التي لم يرد دليل شرعي خاص بها.