ملخص
تعد الرشوة صورة من صور الفساد الذي يصيب مؤسسات الدولة كافة بالوهن، فضلا عن تجاوز الأضرار النامجة عنها حدود الدولة؛ لذا فقد تم إدراجها ضمن الجرائم الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003.. ويهدف هذا البحث إىل حتليل جرائم الرشوة بالاطلاع على الجانب الموضوعي المتعلق بأركانهاا، والمسؤولية الجنائية المقررة في حق الجناة مرتكبي هذه الجرائم، من خلال البحث في نصوص اتفاقية الأمم املتحالمتحدة لمكافحة الفساد وما ورد في التشريع الليبي بهذا الخصوص.