فكرة الجريمة المستحيلة " دراسة تحليلية "

تاريخ النشر

2022-1

نوع المقالة

رسالة ماجستير

عنوان الرسالة

مجلة القانون _ جامعة طرابلس

المؤلفـ(ون)

عبد الرزاق بنور سالم أبوزقية

ملخص

المقدمة الحمدُ لله ربّ العلمين، والصلاةُ والسلام على رسوله الأمين، نبي الرحمة وسيدُّ المرسلين، بعثه الله عزّ وجلّ بالهدى ودين الحق ليظهرهُ على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاةُ والسلام على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلي يوم الدين. أولاً: موضوع البحث:- يتركز أساس القانون بصفةٍ عامةٍ في الحماية الخاصة بالأفراد وأيضاً مصالح المجتمع بوجهٍ عام، من أي إعتداءٍ يقع على هذه المصالح، وقد إختص بالقيام بالعبء الأكبر من هذه الوظيفة بالغة الأهمية قانون العقوبات، بقصد إضفاء حماية جنائية خاصة على هذه المصالح والحقوق. ولا يتحقق الإضرار بالمصلحة أو الحق إلا إذا كانت الجريمة تامة، فهذه هي الصورة المُثلى للحماية القانونية، ولكن قد يتمثل الإعتداء على تلك المصالح ليس في صورة الإضرار الفعلي بها بل في صورة التهديد بالضرر، وهو ما هي عليه الحال في تجريم المشرع للشروع في الجريمة فالتهديد بالضرر أو الخطر هذا الحد الأدنى للتجريم الذي يحدده المشرع في نصوص قانونه الجنائي، ولذلك كان هذا الخطر هو أساس التجريم في الشروع، وإذا إنعدم الإضرار أو التهديد بالضرر في الواقعة المرتكبة إنعدم قيام الجريمة مما لا يوجد معه مبرر للعقاب، وفي هذه الحالة يستحيل على الإطلاق تحقق النتيجة القانونية في صورة الضرر أو الخطر على المصلحة محل الحماية القانونية. ولكن إستحالة الجريمة لا يمكن في كل الحالات أن تكون سبباً في إفلات الجاني من العقاب بل يتعين البحث على أسباب الإستحالة في الحقيقة والواقع، فقد ترجع إستحالة النتيجة إلى أسباب طارئة أو عارضة تكون خارجة عن إرادة الجاني، ومن ثم لا يستمد عقاب مرتكبها تماشياً مع ما نصت عليه المادة (56) من قانون العقوبات الليبي، وقد تكون أسباب الإستحالة جذرية، حيث لا يمكن معها في الظروف والممارسات التي ارتكب فيها الفعل أن يحقق النتيجة الإجرامية من إرتكاب الفعل، وهذه الصورة هي ما يطلق عليه الجريمة المستحيلة، وتتحقق الجريمة المستحيلة في الحالة التي يبذل فيها الجاني كل مافي وسعه لتحقيق الجريمة ولكن بالرغم من كل تلك المحاولات التي يقوم بها إلا أنها تبؤ بالفشل إما لعدم كفاءة السلوك أو لإنعدام الموضوع المادي للسلوك ذاته.

النص الكامل

عرض