الدلائل الكافية التي تجيز القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي (دراسة نقدية لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي

تاريخ النشر

2020-6

نوع المقالة

مقال في مجلة علمية

عنوان المجلة

مجلة القرطاس للبحوث الإنسانية و التطبيقية _ مؤسسة الاندلس للثقافة

الاصدار

Vol. 2020 No. 0

المؤلفـ(ون)

كريمة محمد العربي الزيتوني

الصفحات

151 - 158

ملخص

يهدف المشرع الليبي من خلال قانون الإجراءات الجنائية إلى الموازنة بين أمرين ، هما : ضمان حق الدولة في العقاب , وضمان حقوق المتهم , ومن مظاهر حرص المش ر ع على حقوق المتهم ، تقنينه لأمر القبض كإجراء من الإجراءات المقيدة للحرية , وقد عرفت محكمة النقض المصرية القبض بأنه : " إمساك الشخص من جسمه ، وتقييد حركته ، وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده " ) 1( , وبهذا المعنى فإ ن القبض يشكل اعتداء على حرية الفرد ) 2( , لمساسه بحق من حقوقه الأساسية , وهو حق التحرك ، أو التنقل الذي كفله الدستور الليبي بنص المادة : ] 54 [ من مسودة مشروع الدستور , والذي يجوز المساس به في الأحوال مبينة قانونا arabic 217 English 2

موقع الناشر

عرض