ملخص
المبحث الأول: حكم وجود الرهن بيد المرتهن بعد حصول المانع، وادعاؤه الحوز قبل المانع . تحرير المبحث : قبل الخوض في تحريرها تجدر الإشارة إلى تعريف الرهن، وهو: "عقد لاز م لا ينقل 1 قصد به التوثق في الحقوق". ،الملك ولا بد من بيان عدة . البحث فيها ُّ أمور تتعلق بهذه المسألة ليستبين محل الأمر الأول: الحوز شرط في صحة اختصاص المرتهن بالرهن عند قيام الغرماء، أي 2إن الرهن يصح ويلزم بالعقد، ولا علاقة للحوز بلزوم وصحة الرهن. الأمر الثاني: فرق الفقهاء بين الحوز والتحويز، فعرفوا الحوز بأنه: جعل الشيء في والتحويز: الإقباض، أو: معاينة البينة 3حوز الإنسان وتحت يده ولو لم يحضر ربه. 4التسليم من يد الراهن". الأمر الثالث: المقصود بالمانع هو ما يفوت على المرتهن اختصاصه بالرهن عند قيام . 5الغرماء إذا لم يقبضه، والموانع: هي الموت، والفلس، وقيام الغرماء الأمر الرابع: هذه المسألة تتناول عدة صور: الصورة الأولى: أن يكون قول المرتهن: "حزته قبل المانع" ، لا بينة معه تشهد له بالحوز سواء أقر له الراهن بذلك أم لم يقر.