ملخص
1 المقدمة ازدهرت الحياة التجارية في القرن الثاني عشر عندما زاد النشاط الت جاري في الجمهوريات اإليطالية، األمر الذي أدى إلى ظهور شركات يحكمها قانون مستقل، تشرف عليها هيئة مركزية لتجار المدينة ت سمى "قنصلية التجار" ت ودع فيها أسماء الشركاء لكل شركة على حدة؛ إعالنا للغير من الدائنين ب جود الشركة و 1 . وكان للشركة ذمة مالية خاصة تتألف من الحصص التي يقدمها الشركاء، بحيث تكون ضمانا للدائنين. وهو ما اعت بر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركة. ولقد حرصت أغلب التشريعات الحديثة على تنظيم الشركات التجارية، باعتبارها جز ءا مهما من النظام االقتصادي العالمي، وذلك بسن قوانين تضمن تأسيس الشركات التجارية بشكل دقيق، التالعب الذي قد يطال الشركة فترة تأسيسها، بعيدا عن العيوب، وعن األمر الذي أد ى إلى التضييق من نطاق الحرية التعاقدية، وحد من مبدأ سلطان اإلرادة، الذي انبثقت الشركات التجارية في ظله، بغية حماية المدخرين وحماية االقتصاد الوطني. وأل ن القوانين المنظمة للشركات التجارية دائمة التطور، يحك مها ويو ج هها المحيط والنمط االقتصادي السائد في العالم، فقد كان هذا التوجه العالمي مؤثرا فعاال للمشرع الليبي للتدخل 2 تشريعيا لتنظيم الشركات التجارية، وفق الخطوط العريضة التي رسمها هذا التوجه. ولكن ذلك لم يمنع أن تنشأ الشركات التجارية على فكرة العقد بحسب القواعد العامة، وهو ما نصت عليه المادة 494 ق. م. ل. ولكن هذا العقد ذ و طبيعة خاصة ميزته عن غيره من العقود المسماة األخرى. فعقد الشركة وإن كان يخضع للقواعد العامة من حيث شروطه الموضوعية العامة، فإن ما ي ميزه عنها تي أوجب المشرع أن تتوافر فيه، وعند شروطه الموضوعية الخاصة، وأن ه من العقود الشكلية ال تخلف إحدى هذه الشروط فإن مصير هذا العقد هو البطالن. 1 - فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، س: 0222ـ0221، ص5. 2 - تعد المدونة التجارية الفرنسية لسنة 1021 هي المؤثر والمصدر التاريخي للقانون المصري الذي تبنى المشرع الليبي أحكامه منه فقد صدرت المدونة التجارية الليبية سنة 1551 وتعتبر القواعد الواردة في القانون المدني القواعد العامة التي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود نقص تشريعي أو عدم وجود نص قانوني خاص. وفي سنة 0212 صدر القانون رقم 01 بشأن النشاط االقتصادي، وتناول في الباب الثالث الشركات، حيث نصت المادة الثانية من الباب األول من هذا القانون على: "تطبق على األنشطة االقتصادية أحكام القانون المدني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. على أن تطبيق هذه األحكام ال يكون إال بمقدار اتفاقها مع المبادئ العامة في هذا القانون". وهو ما يجعل من المادة 454 ق. م. ل. هي المرتكز األول الذي تنشأ عليه الشركة في النظام القانوني الليبي.