ملخص
لمقـــدمــــة أولا- التعريفًبموضوعًالدراسة : تعاني كافة المجتمعات في العالم من ارتفاع معدالت الجريمة وتنوعها ، ومن هنا تحرص كل أمة على تطهير مجتمعها من الجريمة أو الحد منها وحماية أشكاالً أفراده من خطرها ، وعلى هذا األساس تتعدد وتتنوع السبل وتتخذ عدة منها ما هو وقائي ، ومنها ما هو عالجي ، ومنها التنموي ، وكل ذلك وفق األطر القانونية والتشريعات المنظمة لحماية األفراد بحيث يعاقب من يخرج عن تلك القوانين ومن يتعدى على حقوق الغير. ونتيجة لتطور الفكر العقابي ظهرت فكرة رعاية المفرج عنهم من السجون كجزء من جهود أغلب المجتمعات التي تهدف إلى الوقاية من اإلجرام أو الحد منه مع تطور النظرة للعقاب ، فبعد أن كان الردع والقسوة هما محور السياسة العقابية أصبح من األغراض األساسية في عملية العقاب إصالح المجرم بشكل يضمن عدم عودته مرة أخرى لإلجرام ، ومن هنا برزت فكرة ارتباطاً وثيقاً رعاية المفرج عنهم ) الرعاية الالحقة ( ، وهي ترتبط كماً ونوعاً مع الكم والكيف الذي بلغه كل مجتمع في اقتصاده ومستوى ثقافته وإدراكه وإتجاهه نحو التقدم والتطور. واتساقا مع التطور الذي حققه اإلنسان في كافة مناحي الحياة يتطلب األمر تطوير رعاية المسجونين والمفرج عنهم من النواحي التشريعية والتنفيذية؛ لكي يتم خروج المفرج عنهم إلى الحياة االجتماعية الحرة خروجاً يمكنهم من اإلنخراط في األنشطة االجتماعية العامة واالستفادة من قدراتهم في البناء والتطوير. كما أن الشريعة اإلسالمية ال تستهدف الزجر أو التأديب كغرض أساسي بل ترمي أيضا إلى إصالح الجاني وتأهيله ، ويبدو هذا المسلك أكثر ً لحكمها في نطاق العقوبات التعزيرية وضوحا ؛ ألن التعزير يشتمل على معنى التأديب ً واإلصالح دون التشفي واالنتقام ، وهي بهذا تجيز ألولي األمر والقضاة تقرير مصلحة الفرد والجماعة وفقا لظروف الجاني ً العقوبات بشأن الجرائم التي تخل ب والبيئة وخطورة فعله ، ومثل هذا األمر يعتبر من األسس التي تمكن الشريعة