مسائل نحوية اعتمد فيها النحاة على دليل استصحاب الحال

تاريخ النشر

2022-5

نوع المقالة

مقال في مجلة علمية

عنوان المجلة

مجلة الأصالة مجلة علمية محكمة

المؤلفـ(ون)

فوزية محمد عمر شلوف

الصفحات

124 - 146

ملخص

الاستصحاب مصطلح أصولي،عرَفه ابن حزم (ت456ھ) بأنه بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منهما –الكتاب والسنة - على التغيير بقوله:"إذا ورد النص من القرآن، أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه، فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فإن جاء به صحَ قوله، وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه لأنه اليقين".(1) استصحاب الحال معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وأن من تمسك بالأصل فقد خرج من عهدة المطالبة بالدليل، فالشيء الجاري على أصله السائر على بابه لا يسأل عنه لم جاء على أصله، وإنما يكون السؤال عما خرج عن أصله، لم خرج؟ وهو معنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يوجد المزيل فمن ادعاه فعليه البيان. وهو آخر مدار الفتوى فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات.(2) الاستصحاب آخر الأدلة؛ لأنه لا يستعمل إلا عند عدم وجود دليل غيره، بمعنى أنه آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له. وقد صرح الفقهاء بأنه لا يعد من الأدلة القوية في الاستنباط؛ لأنه مبنى على غلبة الظن باستمرار الحال، فينبغي استمرار حكمها، ومن ثم كانوا إذا وجدوا دليلا آخر يعارض الاستصحاب قدموه عليه. "هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سُئل عن حادثة يطلب حكمها من الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم بقائه".(3) إذن استصحاب الحال هو البقاء على حكم الأصل، فهو مصطلح فقهي و دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم.(4)

النص الكامل

عرض