ملخص
يرسخُ موضوعُ هذا البحثِ عدالةَ الشريعةِ الغراءِ واعتناءَها بحقوقِ الناسِ ومن ذلك رفعُ الضررِ عن المتضررين، حيث تأمرُ الضارَّ بجبرِ الضرر، ولو كان صادرا عن غير قصد؛ لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وللحفاظ على حرمات الناس، ومن أهمها حفظ النفس والمال، وقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ويجوز للمتضرر أخذ العوض منه بالإجماع، بشرط أن يكون على قدر الضرر، كما أن له العفو وهو أفضل، وقد سلك الباحث المنهج الاستقراء في النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، والمنهج الوصفي التحليلي وخلص بنتائج من أهمها: أن جبر الضرر مشروع في كل الديانات السماوية، والذي يجبر بالمال ما كان ضرره ماديا فقط، أما المعنوي فبابه الحدود، وأن جبر الضرر واجب سواء وقع بالمباشرة أو التسبب مع الإفراط أو التفريط، وإذا تعذر من الفاعل له، فعلى ولي الأمر جبره؛ لكي لا يضيع حق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.