ملخص
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر من السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي، بيد أن المشرع الليبي أجاز لقضاء الحكم - على سبيل الاستثناء - سلطة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامه الدعوى، إذا كانت الأدلة غير كافية في المادتين 278 و 376 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تبين من خلال دراسة هذه السلطة الممنوحة لقضاء الحكم، أن ثمة اتجاهين، يمكن أن يتجاذبا موضوعه أولهما واقعي، يتعلق بكفالة السرعة، والتبسيط في الإجراءات وثانيهما أصولي، يرتكز على ضرورة احترام المبادئ التقليدية ذات القيمة الدستورية في الإجراءات الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ احترام قواعد الاختصاص، ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ التحقيق على درجتين في الجنايات، وقد رجحنا الاتجاه الثاني لأن مسلك المشرع الليبي لا يتفق مع المبادئ القانونية الأصولية، واتجاه القانون المقارن.