"تفاوت مفسدات العقود قوة وضعفا، وأثره على الأحكام"

تاريخ النشر

2024-1

نوع المقالة

مقال في مؤتمر علمي

عنوان المؤتمر

المؤلفـ(ون)

أ.د. البشير محمد عزالدين الغرياني

ملخص

ملخص بحث: "تفاوت مفسدات العقود قوة وضعفا، وأثره على الأحكام" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث خاتما للرسالات، وبعد: يتلخص بحث: «تفاوت مفسدات العقود قوة وضعفا، وأثره على الأحكام» في الآتي: 1 ـ المقصود من تفاوت مفسدات العقود هو تفاوت درجة قوتها أو ضعفها في أربعة جوانب، هي: التحريم، وسد الذرائع الواردة فيه، والاتساع لما يجري فيه، والأثر المترتب عليه. 2 ـ يأتي تفاوت مفسدات العقود قوة وضعفا محققا لمقصد الشارع في تشريعه لأحكام مفسدات العقود، المتمثل في مراعاة مصالح العباد، والموازنة بين الحرص على تحقيق المصالح، وبين اجتناب وقوع الظلم، وحصول النزاع؛ ولا تتحقق تلك المصالح، ولا تحصل تلك الموازنة لو كانت المفسدات في مرتبة واحدة. 3 ـ المرجع في تحديد قوة المفسد وشدته: أصل المرجع في تفاوت المفسدات إلى نصوص الشارع من القرآن والسنة، وتوضيحه وتفصيله والقياس عليه، من اجتهادات أئمة الفقه، والتخريج عليها. 4 ـ مظاهر التفاوات بين مفسدات العقود: يشمل تفاوت مفسدات العقود قوة وضعفا، العناوين الآتية: أ ـ ربا الديون أشد المفسدات. ب ـ ربا البيوع أخف من ربا الديون. ج ـ ربا بيوع النساء أشد من ربا بيوع التفاضل. د ـ ربا بيوع الصرف أشد من ربا بيوع غيره من سائر الربويات. هـ ـ ربا الديون أشد من الغرر. و ـ ما حرم لذاته أشد مما حرم لغيره. ز ـ ما اتفق على فساده أشد مما اختلف في فساده. ح ـ التفاوت في فسخ الدين بالدين، وبيعه به، وابتداؤه به. 5 ـ يترتب على التفاوت بين المفسدات الآتي: أ ـ التوسعة أو الضيق في القبض والمناجزة. "والأضيق صرف". ب ـ جواز الأخذ بالضرورة، أو الحاجة. ج ـ التوسعة في المعروف والإحسان في عقود المعاوضات. (يجوز من المعروف في عقود المعاوضات ما لا يجوز في غيره). د ـ طريقة تصحيح العقد الفاسد بعد فواته متوقفة على قوة مفسده؛ ومختلفة باختلافه. 6 ـ تطبيقات تفاوت المفسدات في أعمال المؤسسات المالية. ـ تتنوع تطبيقات تفاوت المفسدات في أعمال المؤسسات المالية، لتشمل العقود والصيغ التي تجريها المصارف الإسلامية، كما طبق التفاوت في معايير الأيوفي الشرعية المتعددة.